للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا ينقض بلغم معدة، وصدر، ورأس، لطهارته) كالبصاق، والنخامة لأنها تخلق من البدن.

(ولا) ينقض أيضًا (جشاء نصًا) وهو القلس - بالتحريك، وقيل: بسكون اللام - ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه. وليس بقيء، لكنه حكمه في النجاسة، فإن عاد فهو قيء.

(الثالث) من النواقض: (زوال العقل) كحدوث جنون، أو بِرْسام كثيرًا كان أو قليلًا، (أو تغطيته) بإغماء، أو سكر قليل، أو كثير. قال في "المبدع": إجماعًا على كل الأحوال؛ لأن هؤلاء لا يشعرون بحال، بخلاف النائم. (ولو) كانت تغطيته (بنوم، قال أبو الخطاب) محفوظ (وغيره: ولو تلجم فلم يخرج منه شيء) إلحاقًا بالغالب؛ لأن الحس يذهب معه.

ولعموم حديث علي: "العين وكاء السَّه فمنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأ" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (١).

وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العين وكاءُ السَّه، فإذا نامَتْ


(١) رواه أحمد: (١/ ١١١)، وأبو داود في الطهارة، باب ٨٠، حديث ٢٠٣، وابن ماجه في الطهارة، باب ٦٢، حديث ٤٧٧. ورواه - أيضًا - الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٥٥) حديث ٣٤٣٢، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٣٧٨) حديث ٦٥٦، وابن عدي (٧/ ٢٥٥١)، والدارقطني (١/ ١٦١)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (١٣٣)، والبيهقي في "السنن": (١/ ١١٨).
وقد أُعِل بعلتين: إحداهما أن في مسنده بقية عن الوضين بن عطاء وفيهما مقال، والثانية: بالانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ، وعلي - رضي الله عنه -. وتعقب ذلك الحافظ. انظر للتفصيل العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٧)، ونصب الراية (١/ ٤٥)، والأحكام الوسطى (١/ ١٤٦)، وخلاصة البدر المنير (١/ ٥٢)، والتلخيص الحبير (١/ ١١٨)، وحسنه النووي في المجموع (٢/ ١٣)، والخلاصة (١/ ١٣٢)، ومال إليه الحافظ ابن حجر في التلخيص.