للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجبَ عليهِ الوضُوءُ" رواه الشافعي، وأحمد (١). وفي رواية له: "وليس دونهُ سترٌ" (٢).

وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيًا، وهذا لا يدرك بالقياس، فعلم أنهم قالوه عن توقيف.

وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "سُئِلَ عنِ الرجلِ يمسُ ذكرهُ وهوَ في الصَّلاةِ هلْ عليهِ وضوءٌ؟ قال: لا. إنَّما هو بضعةٌ منك" رواه الخمسة (٣)


(١) رواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٣٤ - ٣٥)، وأحمد (٢/ ٣٣٣)، ورواه - أيضًا - البزار "كشف الأستار" (١/ ١٤٩)، والطحاوي (١/ ٧٤)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (١٠٧)، حديث ١١٢، والدارقطني (١/ ١٤٧)، والحاكم (١/ ١٣٨)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٣٠ - ١٣١) وفي معرفة السنن والآثار (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، وفي الخلافيات (٢/ ٢٤٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٤١)، والحازمي في الاعتبار ص/ ١٤٤، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ويزيد قال فيه البزار: لين الحديث، وقال الطحاوي: يزيد هذا منكر الحديث، لا يساوي حديثه شيئًا. لكن تابعه نافع بن أبي نعيم. عند ابن حبان "الإحسان" (٣/ ٤٠١)، حديث ١١١٨، والطبراني في الصغير (١/ ٤٢)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ٢٤٥)، حديث ٥٢١؛ ولذا صححه ابن السكن، والحاكم، وعبد الحق الإشبيلي. انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٣/ ٣١)، والخلاصة للنووي (١/ ١٣٤)، وقد روى هذا الحديث البخاري في تاريخه الكبير (٢/ ٢١٦)، والبيهقي (١/ ١٣٣ - ١٣٤) موقوفًا على أبي هريرة - رضي الله عنه -، وصوبه الدارقطني في علله (٨/ ١٣١ - ١٣٢).
(٢) رواه الشافعي، وأحمد، وغيرهما ممن ذكر في التعليق السابق ما عدا الحاكم.
(٣) أبو داود في الطهارة، باب ٧١, حديث ١٨٢، ١٨٣، والترمذي في الطهارة، باب ٦٢، حديث ٨٥. والنسائي في الطهارة، باب ١١٩، حديث ١٦٥، وابن ماجه في الطهارة, باب ٦٤، حديث ٤٨٣، والإمام أحمد: (٤/ ٢٢، ٢٣)، ورواه - أيضًا - =