للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر؛ لأنه لا نص فيه.

(ولا) ينقض (مس شعر، وظفر, وسن) ولا المس به؛ لأنه في حكم المنفصل.

(و) لا ينقض مس (عضو مقطوع)؛ لزوال حرمته.

(وأمرد مسه رجل) يعني لا ينتقض وضوء رجل مس أمرد ولو بشهوة، لعدم تناول الآية له؛ ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعًا.

قال في "القاموس" (١): والأمرد الشاب طرّ شاربه ولم تنبت لحيته.

(ولا) ينقض (مس خنثى مشكل) من رجل، أو امرأة، ولو بشهوة.

(ولا بمسه رجلًا أو امرأة) ولو لشهوة؛ لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث.

(ولا) ينقض (مس الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، ولو بشهوة فيهن) أي: فيما تقدم من الصور, كما أشرت إليه.

"تتمة" إذا لم ينقض مس أنثى، استحب الوضوء، نص عليه، ذكره في "الفروع".

(السادس) من نواقض الوضوء: (غسل الميت، أو بعضه، ولو في قميص) لما روى عطاء، أن ابن عمر, وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء (٢)، وكان شائعًا لم ينقل عنهم الإخلال به. وعن أبي هريرة: "أقلُّ ما


(١) ص/ ٤٠٧.
(٢) أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٧)، والبيهقي (١/ ٣٠٦) من طربق عبد الله بن عمر العمرى، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: من غسل ميتًا، فأصابه منه شيء فليغتسل، وإلا فليتوضأ.
وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٥) وعنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٤٩) حديث ٢٩٦١، والبيهقي (١/ ٣٠٥) عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: لا، قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء.