للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيهِ الوضوءُ" (١) ولم يعرف لهم مخالف، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبًا، فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث.

و(لا) ينقض (تيممه) أي: الميت (لتعذر غسل)؛ لعدم النص فيه.

(وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء، ونحوه) ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، للعموم.

(السابع) من النواقض: (أكل لحم الجزور) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "توضئُوا مِنْ لحومِ الإبلِ ولا تتوضَّئُوا من لُحُوم الغَنَمِ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث البراء بن عازب (٢). وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة (٣). والأول صححه أحمد (٤)، وإسحاق (٥). وقال ابن خزيمة (٦): لم نر خلافًا بين


(١) لم نجد من خرجه.
(٢) الإمام أحمد: (٤/ ٢٨٨، ٣٠٣)، وأبو داود في الطهارة، باب ٧٢، حديث ١٨٤، والترمذي في الطهارة، باب ٦٠، حديث ٨١، ورواه - أيضًا - ابن ماجه في الطهارة، باب ٦٧، حديث ٤٩٤، والطيالسي ص/ ١٠٠ حديث ٧٣٤، ٧٣٥، وعبد الرزاق (١/ ٤٠٧) حديث ١٥٩٦، وابن أبي شيبة (١/ ٤٦)، والطحاوي (١/ ٣٨٤)، وابن خزيمة (١/ ٢٢)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٤١٠) حديث ١١٢٨، وابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٢)، والبيهقي (١/ ١٥٩)، وقال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. ونقل البيهقي تصحيحه عن أحمد، وإسحاق - رحمهما الله -.
(٣) صحيح مسلم الحيض، حديث ٣٦٠.
(٤) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٦٥) برقم ٦٧، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٩) برقم ٤٤، ومسائل أحمد لأبي داود ص/ ٢٩٨.
(٥) الترمذي (١/ ١٢٥).
(٦) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٢). وتمام كلامه … : [من جهة النقل لعدالة ناقليه].