(من غير حائل)؛ لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف.
(ولو) كان المس (بغير يده)؛ لعموم ما سبق. ولا يختص المس باليد، بل كل شيء لاقى شيئًا فقد مسه (حتى جلده) أي: المصحف (وحواشيه) والورق الأبيض المتصل به؛ لأنه داخل في مسماه، بدليل شمول البيع له. (ولو كان الماس) للمصحف (صغيرًا) فلا يجوز لوليه تمكينه من مسه (إلا بطهارة كاملة) كالمكلف. (ولو) كانت الطهارة (تيممًا) مطلقًا. وقال الموفق: إن احتاجه، فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي، ثم مسه.
(سوى مس صغير لوحًا فيه قرآن) فلا يحرم مسه للوح من المحل الخالي من الكتابة للمشقة.
و(لا) يجوز تمكين الصغير من مس المحل (المكتوب فيه) القرآن من اللوح بلا طهارة، لعدم الحاجة إليه، لاستغنائه عنه بمس الخالي.
(وما حرم) مما تقدم (بلا وضوء، حرم بلا غسل) بطريق الأولى، لا العكس. فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط.
(وللمحدث حمله) أي: المصحف (بعلاقته، وفي غلافه) أي: كيسه (وفي خُرْج فيه متاع، وفي كمه) من غير مس له؛ لأن النهي ورد عن المس، والحمل ليس بمس.
(و) له (تصفحه) أي: تصفح المصحف (بكمه أو) بـ (ــعود ونحوه) كخرقة وخشبة؛ لأنه غير ماس له.
(و) له (مسه) أي: المصحف (من وراء حائل) لما تقدم (كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن)(١). قال في "الفروع": وفاقًا.