للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة.

وقيل: لمجانبته الناس حتى يتطهر.

وقيل: لأن الماء جانب محله.

والأحاديث مشهورة بذلك. ويأتي بعضها في محاله.

(وموجبه) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه (ستة) أشياء، أيها وجد كان سببًا لوجوبه.

(أحدها: خروج المني (١)) - وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة أصفر رقيق - (من مخرجه)، فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه، فخرج منه لم يجب غسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. (ولو) كان المني (دمًا) أي: أحمر كالدم، لقصور الشهوة عن قصره (دفقًا بلذة)؛ لقول علي: إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسلْ، وإن لم تكن فَاضِخًا فلا تغتَسِلْ" رواه أحمد (٢)، والفضخ: هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.

(فإن خرج) الماء (لغير ذلك) كمرض، أو برد، أو كسر ظهر (من غير


(١) فائدة المني يخلق منه الحيوان لخروجه من جميع البدن، وينقص به جزء منه؛ ولهذا يضعف بكثرته، فجبر بالغسل اهـ. ح م ص. "ش".
(٢) المسند (١/ ١٠٩، ١٢٥) وفي موضع آخر منه (١/ ١٠٧) بلفظ: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة . . . إلخ.
ورواه - أيضًا - أبو داود في الطهارة، باب ٨٣، رقم ٢٠٦، والنسائي في الطهارة، باب ١٣٠، رقم ١٩٣، ١٩٤، والطيالسي ص/ ٢١، رقم ١٤٥، وابن أبي شيبة (١/ ٩٢)، والبزار في مسنده (٣/ ٤٨) رقم ٨٠٢، ٨٠٣، وابن خريمة (١/ ١٥)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٩١) رقم ١١٠٧، وابن عدي (٢/ ٥٩٩، ٦٠٠)، والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ١٦٧، والبيهقي (١/ ١٦٩)، وصححه النووي في المجموع (٢/ ١٤٣).