نائم ونحوه) كمجنون ومغمى عليه، وسكران (لم يوجب) غسلًا. لما تقدم، فعلى هذا يكون نجسًا وليس مَذيًا، قاله في "الرعاية".
(وإن انتبه بالغ، أو من يمكن بلوغه كابن عشر) وبنت تسع من نوم، ونحوه (ووجد بللًا) ببدنه، أو ثوبه (جهل كونه منيًا، بلا سبب تقدم نومه، من برد، أو نظر، أو فكر, أو ملاعبة، أو انتشار، وجب الغسل، كتيقنه منيًا، وغسل ما أصابه من بدن، وثوب) احتياطًا. قال في "المبدع": ولا يجب، انتهى، ولعله غير ظاهر كلامهم، وليس هذا من باب الإيجاب بالشك، وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب، كمن نسي صلاة من يوم وجهلها؛ لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيًا أو مذيًا، ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به، فلم يخرج من عهدة الوجوب إلا بما ذكر.
(وإن تقدم نومه سبب: من برد، أو نظر, أو فكر، أو ملاعبة، أو انتشار) لم يجب غسل؛ لعدم يقين الحدث، والأصل بقاء الطهارة.
قلت: والظاهر وجوب غسل ما أصابه من ثوب، وبدن، لرجحان كونه مذيًا، بقيام سببه، إقامة للظن مقام اليقين، كما لو وجد في نومه حلمًا، فإنا نوجب الغسل لرجحان كونه منيًا، بقيام سببه.
وقال الشريف أبو جعفر: لا يجب غسل الثوب، ولا البدن جميعًا، لتردد الأمر فيهما، نقله عنه ابن رجب في ترجمته في "الطبقات"(١)، وقال: وهذه المسألة تشبه مسألة الرجلين إذا وجدا على فراشهما منيًا، ولم يعلما من خرج منه، ثم قال: لكن ليس له أن يصلي بحاله في الثوب؛ لأنا نتيقن بذلك حصول المفسد لصلاته، وهو إما الجنابة، وإما النجاسة.
(أو تيقنه) أي: البلل (مذيًا لم يجب غسل)، بل يغسل ما أصابه وجوبًا.