(وإن وجد منيًا في ثوب لا ينام فيه غيره) قال أبو المعالي، والأزجي: لا بظاهره، لجوازه من غيره، قال في "الإنصاف": وهو صحيح، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر؛ (فعليه الغسل) لوجود موجبه، (وإعادة المتيقن من الصلاة، وهو) أي: المني (فيه) أي: الثوب. قال ابن قندس: الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلّاه بعد وجود المني، وما شك فيه لا يعيده، قال في "الرعاية": وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها، وفي بعض ألفاظ الموفق: من أحدث نومة زاد في "الرعاية": والأولى إعادة صلوات تلك المدة، وما يحصل به اليقين في براءة الذمة، وتقدم في كتاب الطهارة إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته يعيد. ونصه: حتى يتيقن براءته. وقال القاضي وأصحابه: بعد ظنه نجاسته، قال ابن قندس: ويمكن أن يقال: الفرق أن المني الأصل عدمه، فيكون في وقت الشك كالمعدوم، بخلاف ما إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته، فإنه في وقت الشك قد شك في رفع الحدث، والأصل عدم رفعه، فيكون الحدث في وقت الشك كالموجود، لأنه الأصل.
(وإن كان ينام هو) أي: من وجد المني في الثوب (وغيره فيه) أي: في ذلك الثوب الذي وجد به المني، (وكانا من أهل الاحتلام، فلا غسل عليهما) لأن كلا منهما متيقن الطهارة شاك في الحدث.
(ومثله) في عدم وجوب الوضوء عليهما: (إن سُمع صوت أو شُم ريح من أحدهما، لا يعلم عينه، لم تجب الطهاوة على واحد منهما) بعينه، لعدم تيقنه الحدث.
(ولا يأتم أحدهما) وحده، ولا مع غيره (بالآخر) لتحقق المفسد. وهو إما حدثه، وإما حدث إمامه.
(ولا يصافه) أي: لا يصاف أحدهما الآخر (وحده) لتحقق المفسد، إذ