للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو كان) ذو الحشفة الأصلية (مجنونًا، أو نائمًا) أو مغمى عليه (بأن أدخلتها في فرجها، فيجب الغسل على النائم والمجنون) والمغمى عليه (كهي) أي: كما يجب على المجامعة، ولو كانت مجنونة، أو نائمة، أو مغمى عليها؛ لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، كسبق الحدث.

(وإن استدخلتها) أي: الحشفة الأصلية (من ميت، أو) من (بهيمة، وجب عليها) الغسل (دون الميت، فلا يعاد غسله) لذلك.

ولا فرق فيما تقدم بين العالم، والجاهل، فلو مكث زمانًا يصلي ولم يغتسل احتاط في الصلاة، ويعيد حتى يتيقن، نص عليه؛ لأنه مما اشتهرت به الأخبار، فلم يعذر فيه بالجهل.

(ويعاد غسل الميتة الموطوءة) قال في "الحاوي الكبير": ومن وطئ بعد غسله أعيد غسله في أصح الوجهين، واختاره في "الرعاية الكبرى"، ويجب الغسل بالجماع، على ما تقدم، (ولو كان المجامع غير بالغ نصًا، فاعلًا، ومفعولًا) إن كان (يجامع مثله كابنة تسع، وابن عشر) قال الإمام (١): يجب على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت، مستدلًا بحديث عائشة (٢) (فيلزمه) أي: ابن عشر وبنت تسع (غسل، ووضوء بموجباته، إذا أراد ما يتوقف على غسل) فقط. كقراءة القرآن، (أو) على (وضوء) كصلاة، وطواف، ومس مصحف (لغير لبث بمسجد)؛ فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراده. ويكفيه الوضوء كالمكلف، ويأتي.

ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار، ونحوه، ذكره الشيخ تقي الدين.

وليس معنى وجوب الغسل، أو الوضوء في حق الصغير: التأثيم بتركه، بل معناه: أنه شرط لصحة الصلاة، أو الطواف، أو لإباحة مس المصحف، أو


(١) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ١٠٣٠).
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٠ تعليق رقم ٥.