للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قراءة القرآن.

(أو مات) الصغير (شهيدًا) بعد الجماع (قبل غسله)، فيغسل؛ لوجوبه قبله، كما لو مات غير شهيد.

(ويرتفع حدثه) أي: الصغير (بغسله قبل البلوغ)، فلا يجب إعادته بعد بلوغه، لصحة غسله، فيترتب عليها أثرها، وهو ارتفاع الحدث.

ثم أخذ يصرح بمفهوم ما سبق فقال: (ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفة) بلا إنزال.

(ولا بإيلاج بحائل، مثل إن لف على ذكره خرقة، أو أدخله في كيس) بلا إنزال.

(ولا بوطء دون الفرج، من غير إنزال) ولا انتقال، لعدم التقاء الختانين.

(ولا بالتصاق) أي: تماس (ختانيهما من غير إيلاج) لحديث أبي هريرة السابق (١).

(ولا بسحاق) وهو إتيان المرأة المرأة (بلا إنزال) لما تقدم.

(ولا بإيلاج في غير أصلي) أو بغير أصلي، (كإيلاج رجل في قبل الخنثى) المتضح الذكورية، أو المشكل، بلا إنزال؛ لعدم الفرج الأصلي بيقين.

(أو إيلاج الخنثى) الواضح الأنوثية، أو المشكل (ذكره في قبل، أو دبر، بلا إنزال)؛ لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين.

(وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين) المشكلين (الآخر بالذكر في القبل)، لاحتمال زيادتهما، أو زيادة أحدهما.

(أو) وطئ كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في (الدبر)؛ لاحتمال زيادة الذكرين.


(١) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٠ تعليق رقم ٣، ٤.