للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليهما الغسل)؛ لأن دبر الخنثى أصلي قطعًا. وقد وجد تغييب حشفة الرجل فيه.

(وإن وطئ الخنثى بذكره امرأة، وجامعه) أي: ذلك الخنثى (رجل في قبله؛ فعلى الخنثى الغسل)؛ لأنه إن كان ذكرًا فقد غيب ذكره في فرج أنثى، وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها الأصلي.

(وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل، لا بعينه)؛ لأن الخنثى لا يخلو عن أن يكون رجلًا، فيجب الغسل على المرأة، أو يكون أنثى، فيجب الغسل على الرجل. والاحتياط أن يتطهرا على ما تقدم.

وإن أراد أن يأتم أحدهما بالآخر، أو يصافه وحده. اغتسلا على ما تقدم عن صاحب "المنتهى" (١).

(ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل، فعليها الغسل). وقال في "المبدع": لا غسل لعدم الإيلاج والاحتلام. ذكره أبو المعالي. وفيه نظر (٢). قال ابن الجوزي (٣) في قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} (٤) دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الغشيان الإيلاج، لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملابسة ببدنه خاصة. انتهى.

قلت: وعلى ما ذكره المصنف: لو قال رجل: بي جنِّية أجامعها كالمرأة، فعليه الغسل.


(١) الائتمام واضح، وأما المصافة فلا تصح ولو تطهرا. "ش".
(٢) لأنها إذا كانت تعرف أنه يجامعها كالرجل فكيف يجامع ولا إيلاج. "ش".
(٣) زاد المسير (٨/ ١٢٢).
(٤) سورة الرحمن، الآية: ٧٤.