للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل) من وجوب الغسل، والبدنة في الحج، وإفساد النسك قبل التحلل الأول، وتقرر الصداق، والخروج من الفيئة في الإيلاء، وغير ذلك، مما يأتي في أبوابه (وجمعها بعضهم، فبلغت أربعمائة) حكم (إلا ثمانية أحكام، ذكره ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود) (١). ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها.

(الثالث) من موجبات الغسل: (إسلام الكافر، ولو مرتدًا أو مميزًا) لما روى أبو هريرة "أن ثمامة بن أُثَال أسلمَ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبُوا بِهِ إلى حائِطِ بنِي فلانٍ، فمروهُ أن يغتَسِلَ" رواه أحمد، وابن خزيمة (٢)، من رواية العمري. وقد تكلم فيه، وروى له مسلم مقرونًا.


(١) في الفصل الأول من الباب التاسع ص/ ١٥٢.
(٢) أحمد: (٢/ ٣٠٤، ٤٨٣)، وابن خزيمة: (١/ ١٢٥) حديث ٢٥٣، ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٩، ١٠/ ٣١٨)، والبزار "كشف الأستار" (١/ ١٦٧)، وابن الجارود (١٥)، وابن المنذر (٢/ ١١٥) رقم ٦٤١، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤١) رقم ١٢٣٨، والبيهقي (١/ ١٧١) وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد": (١/ ٢٨٣) وقال: رواه أحمد والبزار … وفي إسناد أحمد والبزار عبد الله بن عمر العمري. ثم ذكر كلام النقاد فيه وقال: فالحديث حسن.
قلنا: لم ينفرد به عبد الله العمري، بل تابعه أخوه عبيد الله بن عمر عند ابن خزيمة. وأصله في الصحيحين، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل من غير أمره - صلى الله عليه وسلم - ثم أسلم بعد ذلك.
انظر صحيح البخاري الصلاة، باب ٧٦، حديث ٤٦٢، والمغازي، باب ٧٠، حديث ٤٣٧٢، وصحيح مسلم الجهاد، حديث ١٧٦٤.