وعن قيس بن عاصم "أنه أسلمَ فأمرهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (١) وقال: حسن صحيح.
ولأنه لا يسلم غالبًا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، كالنوم، والتقاء الختانين.
ولأن المرتد مساوٍ للأصلي في المعنى وهو الإسلام. فوجب عليه الغسل.
(سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل) من نحو جماع، أو إنزال (أو لا. وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل، ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال.
(ولا يلزمه) أي: الذي أسلم (غسل) آخر (بسبب حدث وجد منه في حال كفره، بل يكفيه غسل الإسلام) سواء نوى الكل، أو نوى غسل الإسلام، إلا أن ينوي على أن لا يرتفع غيره - على ما تقدم - فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا، أو غسلا.
(ووقت وجوبه) أي: غسل الإسلام (على المميز) إذا أسلم (كوقت وجوبه على المميز المسلم) إذا جامع، يعني إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات شهيدًا.
(١) أحمد: (٥/ ٦١)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٣١، حديث ٣٥٥، والترمذي في الصلاة، باب ٧٢، حديث ٦٠٥، والنسائي في الطهارة، باب ١٢٦، حديث ١٨٨، ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٩، ١٠/ ٣١٨)، وابن الجارود (١٤)، وابن خزيمة: (١/ ١٢٦)، وابن المنذر (٢/ ١١٤) رقم ٦٤٠, ابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤٥) رقم ١٢٤٠، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٨) رقم ٨٦٦، والبيهقي (١/ ١٧١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه - أيضًا - النووي في المجموع (٢/ ١٥٢)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٢٢٤): وصححه ابن السكن.