للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "التنقيح": وقال أبو بكر: لا غسل عليه, أي: الكافر إذا أسلم، إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه، فيجب، (إلا حائضًا، ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا لوطء زوج) مسلم (أو سيد مسلم) انتهى بالمعنى، (ثم أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل) لصحته منهما، وعدم اشتراط النية فيه للعذر، بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم، وجب عليه إعادته، لعدم صحته منه. وهذا كما علمت مفرع على قول أبي بكر. ولم يذكره المصنف. فكان الأولى حذفه، لئلا يوهم أنه مفرع على المذهب، كما توهمه عبارة "الإنصاف". وقد تبعه المصنف.

(ويحرم تأخير إسلام لغسل، أو غيره) لوجوبه على الفور.

(ولو استشار) كافر (مسلمًا) في الإسلام (فأشار بعدم إسلامه) لم يجز، (أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز) له ذلك، (ولم يصر) المسلم (مرتدًا) خلافًا لصاحب التتمة (١) من الشافعية، ورد عليه بعضهم (٢).

(الرابع) من موجبات الغسل: (الموت) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسِلنها" (٣) إلى غيره من الأحاديث الآتية في محله: (تعبدًا) لا عن حدث؛ لأنه لو كان عنه, لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم، ولا عن نجس؛ لأنه لو كان عنه لم يطهر، مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت.


(١) هو الشيخ الإمام أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم المتولي، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٦٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٠٦).
(٢) انظر المجموع للنووي (٢/ ١٥٨).
(٣) رواه البخاري في الجنائز، باب ٨، ٩، حديث ١٢٥٣، ١٢٥٤، ومسلم في الجنائز, حديث ٩٣٩ من حديث أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها -.