للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(غير شهيد معركة، ومقتول ظلمًا) فلا يغسلان. (ويأتي) ذلك مفصلًا في محله.

(الخامس: خروج حيض) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: "وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي" متفق عليه (١)، وأمر به أم حبيبة (٢)، وسهلة بنت سهيل (٣)


(١) البخاري في الوضوء، باب ٦٣، حديث ٢٢٨، وفي الحيض، باب ٨، حديث ٣٠٦، باب ١٩، حديث ٣٢٠، وباب ٢٤، حديث ٣٢٥، وباب ٢٨، حديث ٣٣١، ومسلم في الحيض، حديث ٣٣٣، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وروى أبو داود في الطهارة، باب ١٠٨، حديث ٢٨٠، والنسائي في الطهارة، باب ١٣٤، حديث ٢٠١، وفي الحيض، باب ٢، حديث ٣٤٨، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك، فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هذا لفظ أبي داود.
(٢) رواه البخاري في الحيض، باب ٢٦، حديث ٣٢٧، ومسلم في الحيض، حديث ٣٣٤ (٦٥) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي. وهذا لفظ مسلم.
(٣) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١١٢، حديث ٢٩٥، والطحاوي (١/ ١٠١)، والبيهقي (١/ ٣٥٣) عن عائشة - رضي الله عنها - أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ١٩٠): في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به.
وقال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق، وشعبة لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا، وخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة. وانظر الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٣٢٤).