للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحمنة (١)، وغيرهن.

يؤيده قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (٢) أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل على وجوبه عليها.

وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه.


(١) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١١٠، حديث ٢٨٧، والترمذي في الطهارة، باب ٩٥، حديث ١٢٨، وابن ماجه في الطهارة، باب ١١٧، حديث ٦٢٧، والشافعي في الأم (١/ ٥١ - ٥٢)، وعبد الرزاق (١/ ٣٠٦) حديث ١١٧٤، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٨)، وإسحاق بن راهويه (٥/ ٨٢) حديث ٢١٩٠، وأحمد (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٤٣٩ - ٤٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٢٢) حديث ٨١٠، ٨١١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٤٢، ١٤٥) حديث ٢٧١٧ - ٢٧١٩، والدارقطني (١/ ٢١٤)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٣٣٨)، والبغوي (٢/ ١٤٨) حديث ٣٢٦ عن حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة … الحديث وفيه: قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي .. الحديث. لفظ أبي داود.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: سألت محمد - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. ونقل الترمذي في العلل ص/ ٥٨ عن البخاري تحسينه، وعن أحمد تصحيحه فقط. وقال الترمذي في المجموع (٢/ ٣٧٧): صحيح. وضعفه أبو حاتم، ولم يقو إسناده. انظر العلل لابنه (١/ ٥١) ومال إليه ابن المنذر، والخطابي، وابن مندة، وابن دقيق العيد.
انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٢٤)، ومعالم السنن (١/ ٨٩)، والخلافيات للبيهقي (٣/ ٣٣٨) والإلمام لابن دقيق العيد ص/ ٦٠، والتلخيص الحبير (١/ ١٦٣).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.