والانقطاع شرط لصحته، وكلام الخرقي يدل على أنه يجب بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث.
وتظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع، فإن قلنا: يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض. وإن قلنا: لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل؛ لأن الشهيد لا يغسل، ولم ينقطع الدم الموجب للغسل. قاله المجد، وابن عبيدان، والزركشي، وصاحب "مجمع البحرين", و"المبدع"، و"الرعاية" و"الفروع" وغيرهم.
قال الطوفي في شرحه: وعلى هذا التفريع إشكال، وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم، أو لا. فإن نزل منزلته، لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين، وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين. فلا يجب غسلها؛ لأنا إن قلنا: الموجب هو الانقطاع، فلم يوجد. وإن قلنا: الخروج، لم يوجد شرطه، وهو الانقطاع. نعم ينبني عليهما لو علق عتقًا أو طلاقًا على ما يوجب غسلًا. وقع بالخروج على الأول، وبالانقطاع على الثاني.
(فإن كان عليها) أي: الحائض (جنابة فليس عليها أن تغتسل) للجنابة (حتى ينقطع حيضها نصًا) لعدم الفائدة.
(فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح) غسلها لها؛ (بل يستحب) تخفيفًا للحدث، (ويزول حكم الجنابة)؛ لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر (١). قاله في "الشرح"، (ويأتي أول الحيض).
(١) أي بنية رفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر باق، وبقاؤه لا يمنع ارتفاع الأكبر "ش".