للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعبة: لست أروي حديثًا أجود من هذا.

واختار الشيخ تقي الدين (١) أنه يباح للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه، بل يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

و(لا) يحرم عليه قراءة (بعض آية)؛ لأنه لا إعجاز فيه، المنقح (٢): ما لم تكن طويلة. (ولو كرره) أي: البعض (ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه) كقراءة آية فأكثر، لما يأتي أن الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين.

(وله) أي: الجنب ونحوه (تهجيه) أي: القرآن لأنه ليس بقراءة له، فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه، ذكره في "الفصول".

وله التفكر فيه.

وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف.


= التلخيص الحبير (١/ ٣٩).
ونقل البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٢٣) عن الشافعي أن أهل الحديث لا يثبتونه.
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٧٦): وكان أحمد بن حنبل يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوها، وكان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة.
وقال ابن المنذر: وحديث علي لا يثبت إسناده …
وضعفه النووي في المجموع (٢/ ١٥٨)، والخلاصة (١/ ٢٠٦).
وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩): وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل: في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد, فلا يدل على تحريم ما عداه. وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعًا بين الأدلة. اهـ.
(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٥.
(٢) كذا في جميع النسخ وفي هامش "ح": "لعله قال". قلنا: وهو كذلك كما في التنقيح ص/ ٣٠: "قلت: ما لم تكن طويلة".