للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن يكون (عن جماع) للخبر الآتي في باب الجمعة.

(فإن اغتسل ثم أحدث) حدثًا أصغر (أجزأه الغسل) المتقدم؛ لأن الحدث لا يبطله، (وكفاه الوضوء) لحدثه.

(وهو) أي: غسل الجمعة (آكد الأغسال المسنونة) لما تقدم. قال في "الإنصاف": الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال، ثم بعده الغسل من غسل الميت، صححه في "الرعاية".

(و) يسن الغسل أيضًا لصلاة (عيد)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يغتَسِلُ لِذَلِك" رواه ابن ماجه (١) من طريقين، وفيهما ضعف.


(١) في إقامة الصلاة، باب ١٦٩، حديث ١٣١٥، ١٣١٦. من حديث ابن عباس، والفاكه بن سعد - رضي الله عنهم -, وحديث ابن عباس رواه - أيضًا - ابن عدي (٢/ ٦٤٦)، والبيهقي (٣/ ٢٧٨) ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٣٨): "هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة، وكذلك حجاج، ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عنه ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها". وضعفه - أيضًا - ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٣١)، والنووي في المجموع (٥/ ٧)، والخلاصة (٢/ ٨٢٠)، والحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٨٠)، والدراية (١/ ٥٠).
وأما حديث الفاكه بن سعد فرواه - أيضًا - عبد الله بن أحمد من زياداته (٤/ ٧٨)، والدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٨٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٣٦) حديث ٨٧٤، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٢٠) حديث ٨٢٨، والبغوي في معجم الصحابة، والبارودي كما في الإصابة (٨/ ٨٠) بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٣٩): "هذا إسناد ضعيف لضعف يوسف بن خالد، قال ابن معين: كذاب خبيث زنديق، قلت: وكذبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث". =