للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة، أشبهت الجمعة (في يومها) أي: العيد، فلا يجزيء قبل طلوع الفجر. وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد: أنَّه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من الجمعة (لحاضرها) أي: العيد (إن صلى) العيد (ولو) صلى (وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها) بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر، وفي "التلخيص": إن حضر ولو لم يصل، ومثله الزينة، والطيب، لأنه يوم الزينة، بخلاف يوم الجمعة.

(و) يسن الاغتسال (لـ) ـصلاة (كسوف، واستسقاء) لأنها عبادة يجتمع لها الناس، أشبهت الجمعة، والعيدين (١).

(و) يسن الغسل (من غسل ميت مسلم، أو كافر) لما روى أبو هريرة مرفوعًا: "من غسلَ ميتًا فليغْتَسِلْ، ومن حَملَهُ فليَتَوضَّأ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢)، وحسنه، وصحح جماعة وقفه عليه، وعن


= وضعفه -أيضًا- ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٣١)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٨٢٠)، والمجموع (٥/ ٧)، والحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٨٠)، والدراية (١/ ٥٠)، والإصابة (٨/ ٨٠). وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٨٥): وعلة الحديث يوسف بن خالد السمتي. قال في "الإمام": تكلموا فأفظعوا فيه.
(١) قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد (١/ ٤٣٢) بعد كلام له: "فلذلك كان الصحيح أنَّه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات". اهـ.
(٢) أحمد: (٢/ ٢٧٢، ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢)، وأبو داود في الجنائز، باب ٣٩، حديث ٣١٦١، والترمذي في الجنائز، باب ١٧، حديث ٩٩٣. وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧)، وابن ماجه في الجنائز، =