للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن المنذر (١): "ثبت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغتَسَلَ من الإغماء" متفق عليه (٢) من حديث عائشة. والجنون في معناه، بل أولى.

(ومعه يجب) أي: إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل؛ لأنه من جملة الموجبات كالنائم، وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل. قال الزركشي: على المعروف من المذهب؛ لأنه يحتمل أن يكون لغير شهوة، أو مرض. ذكره في "المبدع"، واقتصر عليه، لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم، ونحوه، ووجد بللًا.

(و) يسن الغسل (لاستحاضة لكل صلاة)؛ لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك "فأمَرَهَا أن تغتَسِل فكانت تغتسل عند كلِّ صلاةٍ" متفق عليه (٣)، وفي غير الصحيح "أنهُ أمرَهَا بِهِ لكُلِّ صلاةٍ" (٤).


(١) الأوسط (١/ ١٥٥).
(٢) البخاري في الأذان، باب ٥١، حديث ٦٨٧، ومسلم في الصلاة ، حديث ٤١٨.
(٣) البخاري في الحيض، باب ٢٦، حديث ٣٢٧، ومسلم في الحيض، حديث ٣٣٤، وزاد مسلم قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
(٤) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١١١، حديث ٢٩٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/ ٩٨)، والبيهقي (١/ ٣٤٩، ٣٥٠) وضعفه، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٤٢٧): وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير، وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث، فأمرها بالغسل لكل صلاة، فقد طعن الحافظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود حديث ٢٩٣ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن زينت بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فيحمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين، هذه ورواية عكرمة.