للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا هي لا حَدَّ عليها، إن جهلت أو أُكرهت (وولده حرٌّ، ويلحق به) للشُّبهة.

(وتجب قيمته) يوم ولادته على المستعير (للمالك) لأنه فَوَّته عليه باعتقاده الحرية.

(ويجب مهر المِثل فيهما) وأرش البكارة، أي: فيما إذا وطئ عالمًا أو جاهلًا (ولو مُطَاوِعةٌ) لأن المهر للسيد، فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة (إلا أن يأذن فيه) أي: في الوطء (السَّيدُ) فلا مهر، ولا أرش، ولا فداء للولد؛ لأنه أسقط حقه بإذنه.

(وأمَّا) إعارة الأمَة (للخدمة، فإن كانت بَرْزة) أي: تبرز للرجال؛


= منقطع. قال الذهبي في المهذب (٧/ ٣٣٧٥) رقم ١٣٣٤٦: إسحاق تالف. وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٣٣): وهو معلول بإسحاق بن أبي فروة، فإنه متروك.
و - ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإنكم أن تخطئوا في العفو خير من أن تخطئوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجًا فادرؤوا عنه الحد" أخرجه البيهقي (٨/ ١٣٨)، عن إبراهيم، عنه. وقال: منقطع موقوف.
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٠٢) رقم ١٣٦٤٠، والطبراني في الكبير (٩/ ١٩٢، ٣٤١) رقم ٨٩٤٧، ٩٦٩٥، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال ابن مسعود: "ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم".
وأعله ابن حزم في المحلى (١١/ ١٥٤) بالانقطاع.
وأخرجه مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية (٢/ ٢٦٨) رقم ١٨٧٠ - وابن أبي شيبة (٩/ ٥٦٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، من طرق عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: "ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم". ولفظ مسدد: "ادرؤوا الحدود عن عباد الله عزَّ وجلَّ".
قال البيهقي: هذا موصول، وقال -أيضًا - (٩/ ١٢٣): وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، من قوله.
وقال الذهبي في المهذب (٧/ ٣٣٧٥) رقم ١٣٣٤٧: هو أجود ما في الباب.
وحسّن إسناده ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر (١/ ٤٤٣).