و - ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإنكم أن تخطئوا في العفو خير من أن تخطئوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجًا فادرؤوا عنه الحد" أخرجه البيهقي (٨/ ١٣٨)، عن إبراهيم، عنه. وقال: منقطع موقوف. وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٠٢) رقم ١٣٦٤٠، والطبراني في الكبير (٩/ ١٩٢، ٣٤١) رقم ٨٩٤٧، ٩٦٩٥، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال ابن مسعود: "ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم". وأعله ابن حزم في المحلى (١١/ ١٥٤) بالانقطاع. وأخرجه مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية (٢/ ٢٦٨) رقم ١٨٧٠ - وابن أبي شيبة (٩/ ٥٦٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، من طرق عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: "ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم". ولفظ مسدد: "ادرؤوا الحدود عن عباد الله عزَّ وجلَّ". قال البيهقي: هذا موصول، وقال -أيضًا - (٩/ ١٢٣): وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، من قوله. وقال الذهبي في المهذب (٧/ ٣٣٧٥) رقم ١٣٣٤٧: هو أجود ما في الباب. وحسّن إسناده ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر (١/ ٤٤٣).