للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تضمن كالعين (و) عليه (ضمان النقص) إن نقصت كسائر الغصوب.

(ولو لم يزرعها) أي: المغصوبة الغاصب (فنقصت لترك الزراعة، كأراضي البصرة، أو نقصت) المغصوبة (لغير ذلك، ضمن) الغاصب (نقصها) لأنه نقص حصل بيده العادية.

(وإن أدركها) أي: الأرض (ربُّها، والزرع قائم) لم يُحصد (فليس له إجبار الغاصب على قَلْعه) لما روى رافع بن خديج أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ زرعَ في أرض قومٍ بغير إذنهم، فليسَ له من الزرعِ شيءٌ ، ولهُ نفقتهُ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١) وحسَّنه. ولأنه أمكن رَدُّ المغصوب


(١) أحمد (٣/ ٣٦٥، ٤/ ١٤١)، وأبو داود في البيوع، باب ٣٣، حديث ٣٤٠٣، والترمذي فى الأحكام، باب ٢٩، حديث ١٣٦٦، وفي العلل الكبير ص / ٢١١، حديث ٣٧٧. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في الرهون، باب ١٣، حديث ٢٤٦٦، ويحيى بن آدم في الخراج ص/٩٣ - ٩٤، حديث ٢٩٥، ٢٩٦، والطيالسي ص/ ١٢٩، حديث ٩٦٠، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٣٦٤، حديث ٧٠٨، وابن أبي شيبة (٧/ ٨٩، ١٤/ ٢١٩)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٦٤٠) حديث ١٠٥٧، والطحاوي (٤/ ١١٧، ١١٨)، وفي شرح مشكل الآثار (٧/ ٩٦) حديث ٢٦٦٧ - ٢٦٦٩، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٨٤) حديث ٤٤٣٧، وابن عدي (٤/ ١٣٣٤)، والإسماعيلي في معجمه (٣/ ٧٥٧)، والبيهقي (٦/ ١٣٦)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢١٣) حديث ١٥٥٧، من طريق شريك، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع.
وأخرجه ابن عدي (٤/ ١٣٣٤)، من طريق حجاج بن محمد، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن رافع.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
قال ابن عدي: وهذا يعرف بشريك بهذا الإسناد، كنت أظن أن عطاء عن رافع بن =