للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= خديج مرسل، حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ص/ ١٥٥: سمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع عطاء من رافع بن خديج. قال البيهقي: هو مرسل، قال الشافعي في كتاب البويطي: الحديث منقطع؛ لأنه لم يلق عطاء رافعًا.
وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٩٦): هذا حديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال، أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا، ويشبه أن يكون معناه -لو صح وثبت- على العقوبة، والحرمان للغاصب، والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر؛ لأنه تولد من ماله وتكوّن معه، وعلى الزارع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول: إذا كان الزرع قائمًا فهو لصاحب الأرض، فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة. وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه: زرع بغير إذنه، وليس غيره يذكر هذا الحرف.
وتعقبه ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ٦٤) فقال: "وليس مع من ضعف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري، والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته، وقال فيه لأصحاب الأرض: خذوا زرعكم. فجعله زرعًا لهم؛ لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه، ولو غصب رجل فحلًا، فأنزاه على ناقته، أو رمكته، لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل؛ لأنه إنما يكون حيوانًا من حرثها. ومني الأب لما لم يكن له قيمة، أهدره الشارع؛ لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض، ولما كان البذر مالًا متقومًا رد على صاحبه قيمته، ولم يذهب عليه باطلًا، وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه [كذا في المطبوع، =