للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "المبدع": ويتوجه عكسه؛ لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة اهـ. وفيه نظر. لأنه ليس بوضوء. ولذلك لا تكفي نية الغسل عنه.

(ثم يعم بدنه بالغسل) فلا يجزئ المسح (حتى فمه وأنفه) فتجب المضمضة، والاستنشاق في غسل (كوضوء) كما تقدم. (و) حتى (ظاهر شعره وباطنه) من ذكر، أو أنثى، مسترسلًا كان أو غيره، لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ" (١) (مع نقضه) أي: الشعر وجوبًا (لغسل حيض، ونفاس لا) غسل (جنابة إذا روّت أصوله) لحديث عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إذا كنتِ حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي" (٢) ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري: "انقضي شَعْرَكِ وامتَشِطِي" (٣) ولابن ماجه: "انقضي شعرَكِ واغتَسلي" (٤).

ولأن الأصل وجوب نقض الشعر، لتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله. فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبقي على الأصل في الوجوب.

والنفاس في معنى الحيض.

وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب، وليس بواجب، وهو قول أكثر الفقهاء، قال في "المغني" و"الشرح" وغيرهما: وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة: أنها قالت للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "إنِّي امرأةٌ أشدُّ ضفرَ


(١) تقدم تخريجه ص/ ٣٦٢ تعليق رقم ٥.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٦٥ تعليق رقم ٤.
(٣) رواه البخاري في الحيض، باب ١٥، ١٦، حديث ٣١٦، ٣١٧، وفي الحج باب ٣١، حديث ١٥٥٦، وفي العمرة باب ٥، ٧، حديث ١٧٨٣، ١٧٨٦، وفي المغازي باب ٧٧، حديث ٤٣٩٥ بلفظ: انقضي رأسك.
(٤) ابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٤، حديث ٦٤١.