للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروت أسماء أنها "سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن غسْلِ الحيض فقال: تأخذُ إحداكُنَّ ماءَها وسدرَهَا فتطَّهر - الحديث" رواه مسلم (١)، والنفاس كالحيض.

(و) يسن أيضًا (أخذها مسكًا، إن لم تكن محرمة، فتجعله في فرجها في قطنة،) أو غيرها كخرقة (بعد غسلها ليقطع الرائحة) أي: رائحة الحيض أو النفاس، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء لما سألتهُ عن غسلِ الحيضِ: "تأخذُ فرصةً ممسكةً فتطهر بها" رواه مسلم (٢) من حديث عائشة: والفرصة: القطعة من كل شيء. (فإن لم تجد) مسكًا (فطيبًا) لقيامه مقام المسك في ذلك.

(لا لمحرمة) فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليها، لما يأتي في الإحرام.

(فإن لم تجد فطينًا، ولو محرمة. فإن تعذر فالماء) الطهور (كاف) لحصول الطهارة به.

(والغسل المجزئ) وهو المشتمل على الواجبات فقط (أن يزيل ما به) أي: ببدنه (من نجاسة، أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد) ما يمنع وصول الماء إليها، ليصل الماء إلى البشرة.

(وينوي) كما تقدم، لحديث: "إنما الأعمالُ بالنيّاتِ" (٣).

(ثم يسمي) قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء، قياسًا لإحدى الطهارتين على الأخرى.

وفي "المغني": أن حكمها هنا أخف؛ لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير.


(١) في الحيض، حديث ٣٣٢ (٦١).
(٢) في الحيض، حديث ٣٣٢ (٦٠)، وهو عند البخاري في الحيض، باب ١٣، حديث ٣١٤، وباب ١٤، حديث ٣١٥، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٢٤، حديث ٧٣٥٧، من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) تقدم تخريجه ص / ١٩٣ تعليق رقم ٢.