للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيرقدُ أحدُنا وهو جنُبٌ؟ قال: نعمْ، إذا توضأ فليَرقُدْ" (١).

وعن عائشة قالت: "كان النَّبيُّ إذا أراد أن ينامَ وهو جنبٌ غسلَ فرجَهُ وتوضأ وضوءَه للصَّلاةِ" متفق عليهما (٢).

وأما كونه يستحب للأكل، والشرب فلما روت عائشة قالت: "رخَّص النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للجنُبِ إذا أراد أن يأكل، أو يشْرَبَ أن يتوضأ وضوءَه للصَّلاة" رواه أحمد (٣) بإسناد صحيح.

وأما كونه يستحب لمعاودة الوطء فلحديث أبي سعيد قال: قال


(١) رواه البخاري في الغسل، باب ٢٦، ٢٧، حديث ٢٨٧، ٢٨٩، ومسلم في الحيض، حديث ٣٠٦.
(٢) البخاري في الغسل، باب ٢٧، حديث ٢٨٨، ومسلم في الحيض، حديث ٣٠٥.
(٣) لم نجده بهذا السياق في مسند أحمد ولا في غيره عن عائشة رضي الله عنها، وإنما فيه (٦/ ٣٦، ١٢٦، ١٩٢)، وفي صحيح مسلم الطهارة حديث ٣٠٥ وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل، أو ينام توضأ وضوءه للصلاة"، وفي رواية لأحمد (٦/ ١٠٢، ١١٨ - ١١٩، ٢٧٩)، وأبي داود حديث ٢٢٣، والنسائي في الطهارة، باب ١٦٥، حديث ٢٥٧، وابن ماجه حديث ٥٩٣، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٠)،حديث ١٢١٨: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل أو يشرب، غسَّل كفيه، ثم يأكل أو يشرب إن شاء. هذا لفظ أحمد.
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فرواه أحمد (٤/ ٣٢٠)، وأبو داود في الطهارة، باب ٨٩، حديث ٢٢٥، والترمذي في الصلاة، باب ٤٣٢، حديث ٦١٣، والطيالسي ص/ ٩٠، حديث ٦٤٦، وأبو يعلى (٣/ ٢٠٢) حديث ١٦٣٥، والبغوي (٢/ ٣٤) حديث ٢٦٧، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.