للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث عائشة قالت: "كان - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل" رواه الجماعة (١).

(إلا أن ينتقض وضوؤه بمس فرجه، أو غيره) كمس امرأة لشهوة، أو بخروج خارج، فيجب عليه إعادته للصلاة، ونحوها. وتستحب لنحو قراءة، وأذان، لوجود سببه.

(وإن نوت من انقطع حيضها) أو نفاسها (بغسلها حل الوطء صح) غسلها، وارتفع الحدث الأكبر؛ لأن حل وطئها يتوقف على رفعه.

وقيل: لا يصح، لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل، وهو الوطء، وفيه نظر ظاهر، إذ لا فرق بين الوطء وحله.

(ويسن لكل مَن جَنُبَ ولو امرأة، وحائض، ونفساء بعد انقطاع الدم) قلت: وكافر أسلم قياسًا عليهم (إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه) لإزالة ما عليه من الأذي، (ويتوضأ). روى ذلك عن علي، وابن عمر (٢).

أما كونه يستحب بالنوم، فلما روى ابن عمر أن عمر قال: "يا رسولَ اللهِ،


(١) رواه أبو داود في الطهارة، باب ٩٩، حديث ٢٥٠، والترمذي في الطهارة باب ٧٩، حديث ١٠٧، والنسائي في الطهارة، باب ١٦٠، حديث ٢٥٢، وفي الغسل باب ٢٤، حديث ٤٢٨، وابن ماجه في الطهارة، باب ٩٦، حديث ٥٧٩، وأحمد (٦/ ٦٨، ١١٩، ١٥٤، ١٩٢، ٢٥٣، ٢٥٨) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه -أيضًا- أبو يعلى (٨/ ٢٥) حديث ٤٥٣١، والحاكم (١/ ١٥٣)، والبيهقي (١/ ١٧٩)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ولم نجده في الصحيحين، فلعل كلمة: "الجماعة" محرفة من "الخمسة" علمًا بأن صاحب منتقى الأخبار (١/ ١٥١) قال: رواه الخمسة.
(٢) أثر علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق (١/ ٢٨٠) حديث ١٠٧٨، وابن أبي شيبة (١/ ٦٠). وأثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه -أيضًا- عبد الرزاق (١/ ٢٧٦، ٢٨٠) حديث ١٠٦٣، ١٠٨٠، وابن أبي شيبة (١/ ٦٠، ٨٠).