للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين) أجزأ عنهما، ولم يلزمه ترتيب، ولا موالاة؛ لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير، ولم يأمر معه بوضوء، ولأنهما عبادتان، فتداخلتا في الفعل، كما تدخل العمرة في الحج.

وظاهره كـ"الشرح" و"المبدع" وغيرهما: يسقط مسح الرأس، اكتفاء عنه بغسلها ولم (١) يمر يده.

وقال أبو بكر: يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب، والموالاة، والمسح.

(أو) نوى (رفع الحدث وأطلق) فلم يقيده بالأكبر، ولا بالأصغر، أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما.

(أو) نوى (استباحة الصلاة.

أو) نوى (أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف) وطواف (أجزأ عنهما) لاستلزام ذلك رفعهما، (وسقط الترتيب والموالاة) لدخول الوضوء في الغسل، فصار الحكم للغسل كالعمرة مع الحج.

(وإن نوى) من عليه غسل بالغسل استباحة (قراءة القرآن، ارتفع الأكبر فقط)؛ لأن قراءة القرآن إنما تتوقف على رفعه لا على رفع الأصغر.

(وإن نوى) الجنب ونحوه (أحدهما) أي: نوى رفع أحد الحدثين: الأكبر، أو الأصغر (لم يرتفع غيره) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئٍ ما نَوَى" (٢) وقال الأزجي والشيخ تقي الدين (٣): إذا نوى الأكبر ارتفعا.

(ومن توضأ قبل غسله) يعني أو في أوله (كره له إعادته بعد الغسل)


(١) في "ح" و"ذ": "وإن لم" وهو الأنسب للسياق.
(٢) تقدم تخريجه ص/١٩٣ تعليق رقم ٢.
(٣) الاختيارات الفقهية (٣١).