للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن ستره إنسان بثوب) فلا بأس.

(أو اغتسل عريانًا خاليًا) عن الناس (فلا بأس)، لأن موسى عليه السلام "اغتسلَ عُرْيَانًا" رواه البخاري (١)، وأيوب عليه السلام "اغتَسَل عُرْيَانًا" (٢) قاله في "المغني".

(والتستر أفضل) وقال في "الإنصاف" وغيره: يكره. قال الشيخ تقي الدين (٣): عليه أكثر نصوصه. قال في الآداب (٤): يكره الاغتسال في المستحم ودخول الماء بلا مئزر. انتهى. لقول الحسن والحسين -وقد دخلا الماء وعليهما بردان-: "إن للماءِ سكانًا" (٥).

(وتكره القراءة فيه) أي: الحمام (ولو خفض صوته)؛ لأنه محل التكشف، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره، فاستحب صيانة القراءة عنه (٦).


= الخلاصة (١/ ٢٠٤).
والبراز -بفتح الباء-: الفضاء. انظر القاموس المحيط ص/ ٦٤٦.
(١) في الغسل، باب ٢٠، حديث ٢٧٨، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٢٨، حديث ٣٤٠٤، ورواه مسلم -أيضًا- في الحيض حديث ٣٣٩، وفي الفضائل (١٥٥). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري في الغسل، باب ٢٠، حديث ٢٧٩، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٢٠، حديث ٣٣٩١، وفي التوحيد، باب ٣٥، حديث ٧٤٩٣، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣١.
(٤) الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٨).
(٥) رواه عبد الرزاق (١/ ٢٨٩) حديث ١١١٣، وفي سنده جابر الجعفي قال الحافظ في التقريب (٨٧٨): ضعيف.
(٦) في "ح" و"ذ": "القرآن".