(٢) جزء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه رواه أبو داود في كتاب الحمَّام، باب ٣، حديث ٤٠١٧، والترمذى في الأدب، باب ٢٢، ٣٩، حديث ٢٧٦٩، ٢٧٩٤، وابن ماجه في النكاح، باب ٢٨، حديث ١٩٢٠، وعبد الرزاق (١/ ٢٨٧) حديث ١١٠٦، وأحمد (٥/ ٣، ٤). والحاكم: (٤/ ١٨٠)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٢١ - ١٢٢)، والبيهقي (١/ ١٩٩، ٢/ ٢٢٥، ٧/ ٩٤)، والخطيب في تاريخه (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢) كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فافعل. قلت: والرجل يكون خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يستحيي منه". وعلق البخاري منه في الغسل بصيغة الجزم، باب ٢٠: "الله أحق أن يستحيي منه من الناس". وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ في الفتح (١/ ٣٨٦)، وفى تغليق التعليق (٢/ ١٦٠). (٣) في كتاب الحمَّام، باب ٢، حديث ٤٠١٢، وفيه: "يغتسل بالبراز بلا إزار"، ورواه النسائي في الغسل، باب ٧، حديث ٤٠٤، وأحمد (٤/ ٢٢٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٥٩) حديث ٦٧٠، والبيهقي (١/ ١٩٨) وصححه النووي في =