للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حديث أبي ذر: "فإذا وجدت الماءَ فأمسّهُ جلدَكَ، فإنه خيرٌ لكَ" (١) صححه الترمذي. ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده.

(ويصح) التيمم (بشرطين أحدهما: دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح) التيمم (لفرض، ولا لنفل معين، كسنة راتبة، ونحوها) كوتر (قبل وقتهما نصًا) لحديث أبي أمامة مرفوعًا قال: "جعِلَتْ الأرضُ كلُّها لي ولأمَّتِي مسجِدًا وطَهُورًا، فأينمَا أدركتْ رجلًا من أمَّتِي الصَّلاةُ فعندَهُ مسجِدُهُ وعندَهُ طَهُورُه" رواه أحمد (٢).

والوضوء إنما جاز قبل الوقت، لكونه رافعًا للحدث بخلاف التيمم. فإنه طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة.

(ولا) يصح التيمم (لنفل في وقت نهي عنه) لأنه ليس وقتًا له. وعلم


(١) رواه الترمذي في الطهارة، باب ٩٢، حديث ١٢٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في الطهارة، باب ١٢٥، حديث ٣٣٢، والطيالسي (٦٦) حديث ٤٨٤، وعبد الرزاق (١/ ٢٣٧) حديث ٩١٢، ٩١٣، وابن أبي شيبة: (١/ ١٥٦)، وأحمد (٥/ ١٤٦)، والبزار في مسنده (٩/ ٣٨٧) حديث ٣٩٧٣، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ١٣٥) حديث ١٣١١، ١٣١٢، والدارقطني (١/ ١٧٨، ١٨٧)، والحاكم (١/ ١٧٦ - ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٢١٢، ٢٢٠)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه النووي في المجموع (٢/ ٢٢٠، ٢٤٤)، وقوى إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٥)، وقال في التلخيص الحبير (١/ ١٥٤): وصححه -أيضًا- أبو حاتم. وانظر لمزيد من التفصيل نصب الراية (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، وبيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٧، ٥/ ٢٦٦).
(٢) (٥/ ٢٤٨، ٢٥٦)، ورواه -أيضًا- الآجري في الشريعة (٣/ ١٥٥٧) حديث ١٠٤٨، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٠٨) حديث ٨٠٠١، والبيهقي (١/ ٢٢٢، ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤) في حديث طويل. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٩): وإسناده صحيح.