منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعده، ولركعتي طواف كل وقت، لإباحتهما إذن.
(ويصح) التيمم، (لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها) لصحة فعلها كل وقت لا قبله.
(و) يصح التيمم (لكسوف عند وجوده) إن لم يكن وقت نهي، وإلا فإذا خرج.
(و) يصح التيمم (لاستسقاء إذا اجتمعوا) لصلاته.
(ولـ) ـصلاة (جنازة إذا غسل الميت) أى: تم تغسيله، كما في "المبدع"(أو يمم لعذر).
ويُعايا بها، فيقال: شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره؟.
(ولعيد إذا دخل وقته.
ولمنذورة) مطلقة (كل وقت) فإن كانت منذورة بمعين اعتبر دخوله، كالمفروضة.
(و) يصح التيمم (لنفل عند جواز فعله) لأن ذلك وقته.
الشرط (الثاني): العجز عن استعمال الماء) لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضره، فلم يتناوله النص (فيصح) التيمم لمن عجز عن الماء (لعدمه) حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا كان أو طويلًا، مباحًا أو غيره، لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(١).
ويتصور عدم الماء في الحضر (بحبس) للمتيمم عن الخروج في طلب الماء، أو حبس للماء عن المتيمم، بحيث لا يقدر عليه، ولا يجد غيره.