للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أو غيره) أي: غير الحبس، كقطع عدو ماء بلده، لعموم حديث أبي ذر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصعيدُ الطيبُ طهورُ المسلم، وإن لم يجدْ الماءَ عشرَ سِنينَ، فإذا وجَده فليمسَّهُ بشرتَه؛ فإن ذلك خيرٌ" رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه (١).

والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب، لأنه محل العدم غالبًا.

(و) يصح التيمم (لعجز مريض عن الحركة، وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت، إن انتظر من يوضئه. و) عجزه (عن الاغتراف ولو بفمه) لأنه كالعادم للماء، فإن قدر على اغتراف الماء بفمه، أو على غمس أعضائه في الماء الكثير لزمه ذلك، لقدرته على استعمال الماء.

(أو) أي: ويصح التيمم (لخوف ضرر باستعماله) أي: الماء (في بدنه من جرح) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٢) ولحديث جابر في قصة صاحب الشجة رواه أبو داود، والدارقطني (٣). وكما لو خاف من عطش، أو سبع. فإن لم يخف من استعمال الماء لزمه كالصحيح.

(أو) من (برد شديد) لحديث عمرو بن العاص قال: "احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوةِ ذاتِ السَّلاسلِ، فأشفَقْتُ إن اغتسَلتُ أن أهلكَ، فتيمَّمْتُ، ثم صليتُ بأصحابي صلاةَ الصبحِ، فذكر ذلكَ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عمْرو، صليتَ


(١) أحمد (٥/ ١٥٥، ١٨٠)، والنسائي في الطهارة، باب ٢٠٣، حديث ٣٢١، والترمذي في الطهارة، باب ٩٢، حديث ١٢٤، وقال: حسن صحيح. انظر ص/٣٨٧ تعليق رقم ١.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٣) أبو داود في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٦، والدارقطني: (١/ ١٩٠)، وانظر ص/ ٢٦٢ تعليق ٥.