للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بأصحابِكَ وأنتَ جنُبٌ؟ قلت: ذكرت قول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (١) فضحك ولم يقل شيئًا" رواه أحمد، وأبو داود (٢).

(ولو) كان خوفه على نفسه من البرد (حضرًا) فيتيمم دفعًا للضرر، كالسفر، وليس المراد بخوف الضرر أن يخاف التلف، بل يكفي أن (يخاف منه نزلة، أو مرضًا، ونحوه) كزيادة المرض، أو تطاوله، فيتيمم (بعد غسل ما يمكنه) غسله بلا ضرر. والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله، ويتيمم لما سواه، مراعيًا للترتيب، والموالاة في الحدث الأصغر، كما يأتي.


(١) سورة النساء الآية ٢٩.
(٢) أحمد: (٤/ ٢٠٣)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٢٦، حديث ٣٣٤، ورواه -أيضًا- الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٢٤٨) حديث ٢٤٥٧، والدارقطني (١/ ١٧٨)، والحاكم: (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٢٥) من طريق ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، وأعله البيهقي في الخلافيات (٢/ ٤٨٠) بالإرسال، وقوى إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٤٥٤).
ورواه -أيضًا- أبو داود حديث ٣٣٥، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٧) حديث ٥٢٨، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ١٤٢) حديث ١٣١٥، والدارقطني (١/ ١٧٩)، والحاكم (١/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ١٢٦) من طريق عمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قبيس مولى عمرو بن العاص -بنحوه- ولكن بلفظ: "فغسل مكانه -وفي لفظ مغابنه- وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (٢/ ٢٢٠) وقال في الخلاصة (١/ ٢١٦): حسن أو صحيح. ورجح عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٣)، وابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٨٨)، والحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٣٥) رواية الوضوء على رواية التيمم. وقال بإمكان الجمع بينهما البيهقي فقال في سننه (١/ ٢٢٦): ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا: غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي. اهـ.