(٢) أحمد: (٤/ ٢٠٣)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٢٦، حديث ٣٣٤، ورواه -أيضًا- الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٢٤٨) حديث ٢٤٥٧، والدارقطني (١/ ١٧٨)، والحاكم: (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٢٥) من طريق ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، وأعله البيهقي في الخلافيات (٢/ ٤٨٠) بالإرسال، وقوى إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٤٥٤). ورواه -أيضًا- أبو داود حديث ٣٣٥، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٧) حديث ٥٢٨، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ١٤٢) حديث ١٣١٥، والدارقطني (١/ ١٧٩)، والحاكم (١/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ١٢٦) من طريق عمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قبيس مولى عمرو بن العاص -بنحوه- ولكن بلفظ: "فغسل مكانه -وفي لفظ مغابنه- وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (٢/ ٢٢٠) وقال في الخلاصة (١/ ٢١٦): حسن أو صحيح. ورجح عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٣)، وابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٨٨)، والحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٣٥) رواية الوضوء على رواية التيمم. وقال بإمكان الجمع بينهما البيهقي فقال في سننه (١/ ٢٢٦): ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا: غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي. اهـ.