للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(و) إنما يتيمم للبرد إذا (تعذر تسخينه) أي: الماء في الوقت. قال في الشرح وغيره: متى أمكنه تسخين الماء، أو استعماله على وجه يأمن الضرر، كأن يغسل عضوًا عضوا، كلما غسل شيئًا ستره، لزمه ذلك.

(أو) أي: ويصح التيمم (لخوف بقاء شين) أي: فاحش في بدنه بسبب استعمال الماء، لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} (١) ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله. فهنا أولى.

(أو) أي: ويصح التيمم لـ (مرض يخشى زيادته، أو تطاوله) لما تقدم، فإن لم يخف ضررًا باستعمال الماء، كمن به صداع، أو حمى حارة، أو أمكنه استعمال الماء الحار بلا ضرر، لزمه ذلك، ولا يتيمم لانتفاء الضرر.

(و) يصح التيمم (لـ) ـخوف (فوات مطلوبه) باستعمال الماء، كعدو خرج في طلبه، أو آبق، أو شارد يريد تحصيله، لأن في فوته ضررًا، وهو منفي شرعًا.

(أو) أي: ويصح التيمم لـ (ـعطش يخافه على نفسه، ولو) كان العطش (متوقعًا) لقول علي في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة، ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش: "يتيمم ولا يغتسل" رواه الدارقطني (٢).

ولأنه يخاف الضرر على نفسه، أشبه المريض، بل أولى.

(أو) يخاف العطش على (رفيقه المحترم) لأن حرمته تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى غريقًا عند ضيق وقتها، فيتركها، ويخرج لإنقاذه. فلأن تقدم على الطهارة بالماء بطريق الأولى. قال أحمد (٣): عدة من الصحابة تيمموا


(١) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٢) (١/ ٢٠٢). رواه ابن أبي شيبة: (١/ ١٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٨) حديث ٥٢٩، والبيهقي (١/ ٢٣٤) بنحوه.
(٣) مسائل ابن هانئ (١/ ١٣).