للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحبسوا الماء لشفاههم (١).

(ولا فرق) في الرفيق المحترم (بين المزامل له، أو واحد من أهل الركب) لأنه لا يخل بالمرافقة.

(ويلزمه) أي: من معه الماء (بذله) (٢) أي: لعطشان يخشى تلفه.

وفي حبس الماء لعطش الغير المتوقع روايتان، اختار الشريف وابن عقيل وجوبه، وصوبه في "تصحيح الفروع".

وقيل: يستحب. قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقدمه في "الرعاية الكبرى" و"مجمع البحرين".

ولو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت، ففيه وجهان.

قال في "تصحيح الفروع": الصواب الوجوب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. منهم الشيخ الموفق.

والقول بعدم الوجوب ضعيف جدًا فيما يظهر.

و (لا) يلزم بذل الماء (لطهارة غيره بحال) سواء كان يجد غيره أو لا، طلبه بثمنه أو لا، كسائر الأموال، لا يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا.

وأخرج بقوله: المحترم: الزاني المحصن، والمرتد، والحربي. فلا يلزم بذله له إذا عطش، وإن خاف تلفه.

(أو) عطش يخافه (على بهيمته، أو بهيمة غيره المحترمتين) لأن للروح


(١) جاء هذا عن عدد من الصحابة والتابعين فمن الصحابة: علي، وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين مجاهد، وعطاء، وطاؤس، وقتادة، والضحاك. ينظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٠٥)، ومصنف عبد الرزاق (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٨ - ٢٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٣٤).
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة: "له".