حرمة، وسقيها واجب. ودخل في ذلك كلب الصيد. وخرج عنه العقور والخنزير ونحوه، لعدم احترامه.
(قال) أبو الفرج عبد الرحمن (ابن الجوزي: إن احتاج الماء للعجن، والطبخ، ونحوهما، تيمم وتركه) أي: الماء لذلك، اقتصر عليه في "الفروع". وجزم به في "المنتهى"، وحكاه في "الرعاية" بصيغة التمريض.
(وإذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرًا، وماء نجسًا) وكان (يكفيه كل منهما لشربه، حبس الطاهر) لشربه (وأراق النجس إن استغني عن شربه) سواء كان في الوقت، أو قبله، لعدم حاجته إليه.
(فإن خاف حبسهما) للحاجة، وكما لو انفرد النجس.
(ولو مات رب الماء) وبقي ماؤه (يممه رفيقه العطشان) كما يتيمم لو كان حيًا لذلك (وغرم) العطشان (ثمنه) أي: قيمة الماء (في مكانه) أي: مكان إتلافه (وقت إتلافه لورثته) لانتقاله إليهم كسائر أمواله، وإنما غرمه بقيمته مع أنه مثلي، دفعًا للضرر عن الورثة، إذ الماء لا قيمة له في الحضر غالبًا، وإن كانت فشيء تافه بالنسبة لما في السفر. وظاهر "النهاية": إن غرمه في مكانه أي: التلف، فبمثله.
(ومن أمكنه أن يتوضأ، ويجمع الماء) الذي توضأ به ويشربه (لم يلزمه، لأن النفس تعافه) أي: تعاف شربه.
(ومن خاف فوت رفقته) باستعمال الماء (ساغ له التيمم) قال في "الفروع": وظاهر كلامه، ولو لم يخف ضررًا بفوت الرفقة، لفوت الإلف والأنس.
(وكذا لو خاف على نفسه، أو ماله في طلبه) أي: الماء (خوفًا محققًا، لا جبنًا) وهو الخوف لغير سبب، والخوف المحقق (كأن كان بينه