للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبين الماء سبع) أي: حيوان مفترس (أو حريق، أو لص، ونحوه) ساغ له التيمم، لأن الضرر منفي شرعًا.

(أو خاف) بطلب الماء (غريمًا يلازمه، ويعجز عن أدائه) فله التيمم، دفعًا للضرر عنه، فإن قدر على وفائه حالّ دينه، لم يجز له التيمم، لإثمه بالتأخير إذن.

(أو خافت امرأة) بطلب الماء (فساقًا) يفجرون بها، فتتيمم، (بل يحرم عليها الخروج في طلبه) إذن، لأنها تعرض نفسها للفساد، ومثلها الأمرد.

(ولو كان خوفه لسبب ظنه، فتبين عدم السبب، مثل من رأى سوادًا بالليل ظنه عدوًا، فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى لم يعد) لكثرة البلوى به، بخلاف صلاة الخوف، فإنها نادرة في نفسها، وهي بذلك أندر.

(ويلزمه) أي: عادم الماء إذا وجبت عليه الطهارة (شراء الماء) الذي يحتاجه لها (بثمن مثله في تلك البقعة، أو مثلها) أي: مثل تلك البقعة (غالبًا) لأنه قادر على استعماله من غير ضرر؛ ولأنه يلزمه شراء سترة عورته للصلاة فكذا هنا.

(و) يلزمه أيضًا شراؤه بـ (زيادة يسيره) عرفًا؛ لأن ضررها يسير، وقد اغتفر اليسير في النفس (كضرر يسير في بدنه من صداع، أو برد) فهنا أولى.

و (لا) يلزمه شراء الماء (بثمن يعجز عنه) ويتيمم، لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل، كالعجز عن ثمن الرقبة في الكفارة.

(أو) أي: ولا يلزم شراء الماء بثمن (يحتاجه لنفقة، ونحوها) كقضاء دينه، ومؤنة سفره، ولا فرق بن نفقته، ونفقة عياله من مؤنة، وكسوة، وغيرهما (وحبل، ودلوٍ، كما) يلزم شراؤهما بثمن مثل، أو زائد يسيرًا، إذا احتاج إليهما.