و (يلزمه طلبهما) أي: الحبل، والدلو، أي: استعارتهما ليحصل بهما الماء؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
(و) يلزمه (قبولهما) أي: الحبل والدلو (عارية) لأن المنة في ذلك يسيرة.
(وإن قدر على) استخراج (ماء بئر بثوب يبلّه، ثم يعصره، لزمه) ذلك لقدرته على تحصيله، كما لو وجد حبلًا، ودلوا (إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء) الذي يستخرجه في مكانه، فإن نقصت أكثر من ثمنه لم يلزمه، كشرائه.
(ويلزمه قبول الماء قرضًا (١). وكذا) يلزمه قبول (ثمنه) قرضًا (وله ما يوفيه) منه، لأن المنة في ذلك يسيرة.
و (لا) يلزمه (اقتراض ثمنه) أي: الماء للمنة.
(ويلزمه قبول الماء) إذا بذل له (هبة) لسهولة المنة فيه، لعدم تموله عادة.
و (لا) يلزمه قبول (ثمنه) هبة للمنة.
(ولا) يلزمه (شراؤه) أي: الماء (بدين في ذمته) ولو قدر على أدائه في بلده، لأن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته، وربما تلف ماله قبل أدائه، وكالهدي.
وقال القاضي: يلزمه كالرقبة في الكفارة.
وأجيب: بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر.
(فإن كان بعض بدنه جريحًا ونحوه) بأن كان به قروح (وتضرر) بغسله ومسحه بالماء (تيمم له) أي: للجريح ونحوه، لما تقدم.