للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(و) يتيمم أيضًا (لما يتضرر بغسله مما قرب منه) أي: من الجريح ونحوه، لمساواته له في الحكم (فإن عجز عن ضبطه) أي: ضبط الجريح وما قرب منه، مما يتضرر بغسله (لزمه أن يستنيب إن قدر) على الاستنابة، بأن وجد من يستنيبه وأجرته إن طلبها (وإلا) أي: وإن لم يقدر على الاستنابة (كفاه التيمم) فيصلي بها، ولا إعادة.

(فإن أمكن مسحه) أي: الجرح، ونحوه (بالماء وجب) المسح (وأجزأ) لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه، فوجب، كمن عجز عن الركوع، والسجود، وقدر على الإيماء. فإن كان الجرح نجسًا، فقال في "التلخيص": يتيمم، ولا يمسح. ثم إن كانت النجاسة معفوًا عنها ألغيت، واكتفى بنية الحدث، وإلا نوى الحدث، والنجاسة إن شرطت فيها، قاله في "المبدع".

(وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزم مراعاة ترتيب، وموالاة في وضوء) لا غسل (فيتيمم له) أي: للجرح (عند غسله، لو كان صحيحًا) لأن البدل يعطى حكم مبدله.

(فإن كان الجرح في الوجه قد استوعبه) وأراد الوضوء (لزمه التيمم أولًا) لقيامه مقام غسل الوجه (ثم يتم الوضوء.

وإن كان) الجرح (في بعض الوجه خُيّر بين غسل الصحيح منه) أي: من الوجه (ثم يتيمم، وبين التيمم) أولًا (ثم يغسل صحيح وجهه) لأن العضو الواحد لا يعتبر فيه ترتيب (ثم يكمل وضوءه.

وإن كان الجرح في عضو آخر) غير الوجه (لزمه غسل ما قبله) مرتبًا (ثم كان الحكم فيه) أي: الجريح (على ما ذكرنا في الوجه) فإن استوعبه الجرح تيمم بعد غسل ما قبله، وإن لم يستوعبه، خير بعد غسل ما قبله بين أن يتيمم للجرح ثم يغسل الباقي، أو يغسل الصحيح، ثم يتيمم للجرح.