للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مال (كان) ما وجب بالجناية (في ذمته، حتى يُوسِر) كسائر الديون.

(وإن ادَّعى أجنبي) أي: غير الملتقِط (أن اللقيط مملوكه) وهو في يده، صُدِّق بيمينه، إن كان اللقيط طفلًا أو مجنونًا.

(أو) ادَّعى إنسان أن (مجهول النسبِ غيرهُ) أي: اللقيط (مملوكُه وهو في يده، صُدِّق) المدَّعي؛ لدلالة اليد على الملك (مع يمينهِ) لإمكان عدم الملك، ثم إذا بلغ وقال: أنا حرٌّ، لم يُقبل قوله؛ قاله الحارثي.

(وإلا؛ فلا) أي: وإن لم يكن اللقيط أو مجهول النسب بيد المدعي، فلا يصدق؛ لأن دعواه تُخالف الأصل والظاهر.

(فلو شهدت له) أي: لمدَّعي اللقيط غير ملتقطه، أو لمدعي مجهول النسب (بَينةٌ باليد) بأن قالا: نشهد أنه كان بيده. حكم له باليد، فيحلف أنه ملكه، ويُحكم له بملكه؛ لأن اليد دليل الملك.

(أو) شهدت بـ(ــالملك، أو) شهدت (أنه عبدُه، أو مملوكه) أو قِنه أو رقيقه (ولو لم تَذْكر البينةُ سببَ الملك) حكم له به، كما لو شهدا بملك دار أو ثوب.

(أو) شهدتْ (أن أَمَته) أي: المدَّعي (ولدتْه في ملكه، حُكم له به) لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه.

(وإن) شهدت أنه ابن أَمَته، أو أن أَمَته ولدته، و(لم تقل: في ملكه، لم يحكم له) به؛ لأنه يجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها، فلا يكون له، مع كونه ابن أَمَته، وكونها ولدته.

وهل يكفي في البينة التي تشهد أن أَمَته ولدته في ملكه، امرأة واحدة، أو رجل واحد؛ لأنه مما لا يطَّلع عليه في غالب الأحوال رجال؟ وبه جزم في "المغني"، أو لا بُدَّ في ذلك من رجلين أو رجل وامرأتين،