للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما ذكره القاضي؟ فيه وجهان. قال الحارثي عن قول القاضي: إنه أشبه بالمذهب.

(وإن ادَّعاه) أي: ملك اللقيط (الملتقِط، لم يُقبل إلا ببينة) تشهد بملكه، أو أن أَمَته ولدته في ملكه، ولا تكفي يده ولا بينة تشهد له باليد؛ لأن الأصل الحرية، ويده عن سبب لا يفيد الملك، فوجودها كعدمها، بخلاف المال، فإن الأصل فيه الملك (وإن كان المدَّعَى) - بفتح العين - أنه مملوك، من لقيط، أو مجهول نسب (بالغًا عاقلًا) وكذا إن كان مميزًا، كما يأتي في الدعاوى (فأنكر) أنه رقيق، وقال: أنا حرٌّ (فالقول قوله إنه حرٌّ) لأن الأصل معه.

(وإن كان للمدَّعي) رق اللقيط أو مجهول النسب (بيِّنة) بدعواه (حُكِم) له (بها) أي: ببينته.

(فإن كان الملتقَط) بفتح القاف، وفي نسخ: اللقيط (قد تصرف قبل ذلك) أي: قبل أن يحكم به لمدعي رقه ببينة (ببيع أو شراء) أو هبة ونحوها (نُقضت تصرفاته) لأنه بأن أنه كان تصرف بغير إذن سيده.

(وإن أقر) اللقيط أو مجهول النسب (بالرقِّ بعد بلوغه، لم يقبل إقراره، سواء تقدم إقرارَه تصرُّفٌ ببيع، أو شراء، أو تزويج، أو إصداق ونحوه، أو لم يتقدمه) تصرُّفٌ (بل) كان (أقر بالرق جوابًا) لدعوى مدَّع (أو) أقر به (ابتداء، ولو صدَّقه المقَرُّ له) بالرق؛ لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها، فلم يصح (كما لو تقدمه إقرار بحريته) ولأن الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه ولا حريتها، ولم يتجدد له رق بعد التقاطه.

(وإن أقر اللقيط أنه كافر وقد حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر، تبعًا