للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للدار) بأن كان وجد في دار إسلام، فيه مسلم يمكن كونه منه (لم يُقْبل قوله) أنه كافر بعد بلوغه؛ لأن دليل الإسلام وجد عريًا عن المعارض، وثبت حكمه واستقر، فلم يجز إزالة حكمه بقوله، كما لو قال ذلك ابن مسلم، وقوله لا دلالة فيه أصلًا؛ لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه، ولا ما كان دينه، وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه.

(وحكمه حكم المرتد) يُستتاب ثلاثًا، فإن تاب، وإلا؛ قُتل.

(كما لو بلغ سنًّا يصح إسلامه فيه) كسبع سنين (ونطق بالإسلام) وهو يعقله (ثم قال: إنه كافر) فإنه يُستتاب بعد بلوغه ثلاثًا، فإن تاب، إلا؛ قُتل؛ لأن إسلامه متيقَّن.

فصل

(وإن أقرَّ إنسان أنه) أي: اللقيط (ولده) وقوله (مسلمٌ أو ذمي) صفة لـ "إنسان" (يمكن كونه) أي: اللقيط (عنه) أي: المقِر (حُرًّا كان) المقِرُّ (أو رقيقًا، رجلًا كان أو امرأة، ولو) كانت (أَمةً، حيًّا كان اللقيط أو ميتًا، أُلحق به) لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه، من غير ضرر فيه، ولا دافع عنه، ولا ظاهر يرده، فوجب اللحاق؛ ولأنه محض مصلحة للطفل؛ لوجوب نفقته وكسوته واتصال نسبه، فكما لو أقرَّ له بمال.

(ولا تجب نفقته) أي: اللقيط (على العبد) إذا ألحقناه به؛ لأنه لا يَملك (ولا حضانة له) أي: للعبد على من استلحقه؛ لاشتغاله يالسيد فيضيع، فلا يتأهل للحضانة، قال الحارثي: وإن أذن السيد جاز؛ لانتفاء مانع الشغل.