(ولا) تجب نفقة من استلحقه العبد (على سيده؛ لأنه) أي: اللقيط (محكوم بحرِّيَّته) والسيد غير نسيب له (وتكون) نفقته (في بيت المال) لأنه للمصالح العامة.
(ولا يلحق) اللقيط (بزوجِ المرأة المُقِرَّة به بدون تصديقه) أي: الزوج؛ لأن إقرارها لا ينفذ، على غيرها، فلا يلحقه بذلك نسب لم يقرَّ به.
(ولا) يلحق اللقيط (بالرقيق) إذا استلحقه (في رقه) لأنه خلاف الأصل وإضرار بالطفل (بدون بيِّنة الفراش فيهما) فإن أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها، لحق به.
وكذا لو أقيمت بينة برِقه، بأن تشهد أنه عبده، أو قِنه، أو أن أَمته ولدته في ملكه، على ما تقدم.
(كما لو استلحق) حرٌّ (رقيقًا) فيثبت نسبه دون حريته، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
(ولا) يلحق اللقيط (بزوجة المُقِرِّ بدون تصديقها) لأن إقراره لا يسري عليها.
(ويلحق) اللقيطُ (الذِّمِّي) إذا استلحقه (نسبًا) كالمسلم (لا دينًا) لأنه محكوم بإسلامه، فلا يتأثر بدعوى الكافر؛ ولأنه مخالف للظاهر، وفيه إضرار باللقيط.
(ولا حق له) أي: الذمي (في حَضانته) أي: اللقيط الذي استلحقه؛ لأنه ليس أهلًا لكفالة مسلم، ولا تؤمن فتنته عن الإسلام، ونفقته في بيت المال.
(ولا يسلَّم إليه إلا أن يقيم) الذمي (بَيِّنةً أنه وُلِدَ على فراشه، فيلحقه دِيْنًا) لثبوت أنه ولد ذميين، كما لو لم يكن لقيطًا (بشرط استمرارِ أبويْه