وهذا منقطع بين سليمان بن يسار وعمر، كما قال الشافعي في الأم (٦/ ٢٤٧), وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٧٠). كما أنه اختُلف فيه على سليمان بن يسار، فروي عنه كما تقدم، وأخرجه مالك (٢/ ٧٤٠)، والشافعي في الأم (٦/ ٢٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦١ - ١٦٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٣) وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧) رقم ٢٠٣١٧، عن مالك، وابن عيينة، ويونس، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب قال للغلام: والِ أيهما شئت. وأخرج الطحاوي (٤/ ١٦٢) عن الشعبي، عن ابن عمر: أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا: أخذ الشبه منهما، فجعله بينهما؛ صحَّحه الطحاوي، وابن القيم في الطرق الحكمية ص/ ٢١٧. (٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٥٩) رقم ١٣٤٧٣، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٧٨)، والطحاوي (٤/ ١٦٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٨). قال البيهقي: وروي عن علي مرسلًا، وفي ثبوته عن علي - رضي الله عنه - نظر. وقال في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٧١): إنما رواه سماك، عن مجهول لم يسمه، عن علي، وقابوس - وهو غير محتج به - عن أبي ظبيان عن علي.