للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن ألحقته) القافة (بهما) أي: المدعيين (لحق) نسبه (بهما) لما روى سعيد عن عمر "في امرأة وطئها رجلانِ في طُهْرٍ، فقال القائفُ: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعلَهُ بينهما" (١). وبإسناده عن الشعبي قال: وعلي يقول: "هو ابنُهُما، وهما أبواهُ، يرثُهُما ويرثانه" (٢) ورواه الزبير بن بكار عن عمر.

(فيرثُ) الملحق بأبوين (كلَّ واحد منهما إرثَ ولدٍ كامل، ويرثانه إرثَ أبٍ واحد) لما تقدم.

(وإن وُصِّي له) أي: الملحق باثنين (قَبِلا) الوصية له (جميعًا)


(١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد نقله ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٤١٩) بإسناده ومتنه فقال: قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عمر: … فذكره.
وهذا منقطع بين سليمان بن يسار وعمر، كما قال الشافعي في الأم (٦/ ٢٤٧), وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٧٠). كما أنه اختُلف فيه على سليمان بن يسار، فروي عنه كما تقدم، وأخرجه مالك (٢/ ٧٤٠)، والشافعي في الأم (٦/ ٢٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦١ - ١٦٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٣) وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧) رقم ٢٠٣١٧، عن مالك، وابن عيينة، ويونس، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب قال للغلام: والِ أيهما شئت.
وأخرج الطحاوي (٤/ ١٦٢) عن الشعبي، عن ابن عمر: أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا: أخذ الشبه منهما، فجعله بينهما؛ صحَّحه الطحاوي، وابن القيم في الطرق الحكمية ص/ ٢١٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٥٩) رقم ١٣٤٧٣، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٧٨)، والطحاوي (٤/ ١٦٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٨).
قال البيهقي: وروي عن علي مرسلًا، وفي ثبوته عن علي - رضي الله عنه - نظر. وقال في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٧١): إنما رواه سماك، عن مجهول لم يسمه، عن علي، وقابوس - وهو غير محتج به - عن أبي ظبيان عن علي.