للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنهما بمنزلة أب واحد، وعلى قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح وقول هبة ونحوها. قال الموضِّح: وهما وليان في غير ذلك، كنكاح وغيره.

(وإن خلَّف) الملحق باثنين (أحدَهما، فله إرث أب كامل، ونسبه ثابت من الميت) كما أن الجدة إذا انفردت، أخذت ما يأخذه الجدات، والزوجة كالزوجات (ولأمَّيْ أبوَيْه مع أُمِّ أُمّه نصفُ السُّدس) لأنهما بمنزلة أُم أب مع أُمِّ أم (ولها) أي: لأم أُمه (نصفه) أي: السدس.

(ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما، أو نَفَتْه عن الآخر، لم يلحق بالذي توقفت فيه) لأنه لا دليل له.

(ولا يلحق) الولد (بأكثر من أُمٍّ واحدة) لأنه يستحيل أن يكون من أُمَّين (فإن ألحقته القافة بأكثر من أُم، سقط قولها) ولم يلحق بواحدة منهما؛ لتبين خطأ القافة، وليست إحداهما أَولى من الأخرى.

(وإن ادَّعى نسبه رجلٌ وامرأةٌ، ألحق بهما) لأنه لا تنافي بينهما؛ لإمكان كونه منهما بنكاح، أو وطء شُبهة، فيكون ابنهما بمجرد دعواهما، كالانفراد.

(فإن قال الرجل: هو ابني من زوجتي، وادعتْ زوجتُه ذلك) أي: أنه ابنها منه، وادعت امرأة أخرى أنه ابنها (فهو ابنه) و(تُرجَّح زوجته على الأخرى) لأن زوجها أبوه، فالظاهر أنها أُمه.

(والقَافة قوم يعرفون الأنساب بالشَّبَهِ) جمع قائف (ولا يختص ذلك بقبيلة معينة) كبني مُدْلج (بل من عُرف منه المعرفة بذلك، وتكرَّرت منه الإصابة، فهو قائف) قال في "الصحاح" (١): يقال: قفت وقَفَوْت، وقَاف


(١) (٤/ ١٤١٩، ٦/ ٢٤٦٦) مادة (قوف) و(قفا).