للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القائف (١) في غير بُنُوةٍ، كأخوَّة وعمومة) وخؤولة؛ لحديث عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا علا ماؤها ماءَ الرَّجُل أشبَهَ الولدُ أخوالَهُ، وإذا علا ماءُ الرَّجُل ماءهَا أشبَهَ أعمامَهُ" (٢) ذكره الحارثي، ولا يختص بالعصبات كما تقدم؛ لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه، وهو موجود فيما هو أعم من العصبات.

(ولا يُقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا، عدلًا، مجرَّبًا في الإصابة) لأن قوله حكم، فاعتُبرت له هذه الشروط.

(ولا تُشترط حُريّتهُ) قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وقدَّمه في "الفروع". قال الحارثي: وهذا أصح؛ لأن الرق لا يخلُّ بالمقصود، فلا يمنع القَبول، كالرواية والشهادة، وكالمفتي، بجامع العمل بالاجتهاد.

وقيل: تُشترط حريته؛ جزم به القاضي، وصاحب "المستوعب"، والموفق، والشارح، وذكره في "الترغيب" عن الأصحاب.

قال في "القواعد الأصولية" (٣): الأكثرون على أنه كحاكم، فتُعتبر حريته، وقدَّمه في "الرعاية الكبرى"، و"الحاوي الصغير"، وجزم به في "المنتهى".

قال في "المبدع": ولا الإسلام، وفي "المستوعب": لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه يُشترط، وجزم باشتراطه في "شرح المنتهى" أخذًا من اشتراط العدالة.

قلت: مقتضى قول الأصحاب أنه كحاكمٍ، أو شاهدٍ، اعتبارُ


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٦١): "القافة".
(٢) أخرجه مسلم في الحيض، حديث ٣١٤ (٣٣).
(٣) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لابن اللحام (٢/ ١١٦١).