النسيان لا يخرجه عن كونه واجدًا. وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان، ولأنها طهارة تجب مع الذكر. فلم تسقط بالنسيان كالحدث.
(أو جهله) أي: الماء (بموضع يمكنه استعماله وتيمم، لم يجزئه) لتقصيره، كمصل عريانًا ناسيًا، أو جاهلًا بالسترة، ومكفر بصوم ناسيًا، أو جاهلًا وجود الرقبة (كأن يجده) أي: الماء (بعد ذلك) أي: التيمم (فى رحله وهو) أي: رحله (في يده) المشاهدة، أو الحكمية (أو) يجده (ببئر بقربه، أعلامها ظاهرة) وكان يتمكن من تناوله منها، فلا يصح تيممه إذن، ولا صلاته لما تقدم.
(فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه) فإن التيمم يجزئه. ولا إعادة عليه.
(أو) تيمم ثم وجد بئرًا بقربه، و (كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها) قبل ذلك (أو كان يعرفها وضل عنها فإن التيمم يجزئه، ولا إعادة عليه لأنه ليس بواجد للماء، وغير مفرط.
(وإن أدرج أحد الماء في رحله، ولم يعلم به) حتى صلى بالتيمم، فإنه يعيد لتفريطه بعدم طلبه في رحله.
(أو كان الماء مع عبده، ولم يعلم به السيد، ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم، فإنه يعيد) ما صلاه بذلك التيمم، كما لو كان النسيان منه، وكنسيانه رقبة مع عبده، وقيل: لا يعيد، لأن التفريط من غيره.
(ويتيمم لجميع الأحداث) أما الأكبر. فلقوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(١) والملامسة الجماع.
وعن عمران بن حصين أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "رأى رجلًا معتزِلًا لم يصلِّ مَعَ