للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القومِ، فقال: ما مَنعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ فقال: أصابتْنِي جنابةٌ ولا ماءَ، فقال: عليكَ بالصعيدِ، فإنه يَكْفِيكَ" متفق عليه (١).

والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، والكافر إذا أسلم كالجنب.

وأما الأصغر فبالإجماع، وسنده قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (٢).

وقوله: - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيدُ الطيبُ طهورُ المسلم" (٣).

ولأنه إذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى.

(ولنجاسة على جرح، وغيره على بدنه فقط، تضره إزالتها، أو) يضره (الماء) الذي يزيلها به، لعموم حديث أبي ذر، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة، أشبهت الحدث.

واختار ابن حامد، وابن عقيل: لا يتيمم لنجاسة أصلًا كجمهور العلماء؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه، لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره.

وعلم من قوله: فقط: أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه، ولا بقعته، لأن البدن له مدخل في التيمم، لأجل الحدث. فدخل فيه التيمم لأجل النجس. وذلك معدوم في الثوب، والمكان.

ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها.

(ولا إعادة) لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن، كالذي يصليه بالتيمم للحدث، وإنما يتيمم لنجاسة البدن (بعد أن يخفف منها ما أمكنه) تخفيفه


(١) البخاري في التيمم، باب ٦، ٩، حديث ٣٤٤ مطولًا، ٣٤٨، وفي المناقب باب ٢٥ حديث ٣٥٧١، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، حديث ٦٨٢ مطولًا.
(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٨٩/ تعليق رقم ١.